مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
203
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ج / 3 - الأذان والإقامة لما يجمع بينها من الصلوات : أذان وإقامة / ثالثا 1 ج 12 - إدراك جزء من وقت الصلاة : أ - إدراك ركعة من العصر أو العشاء أو الصبح : إن لحق بركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلّها ، ويكون مؤدّيا لها لا قاضيا لجميعها ، ولا لبعضها على الظاهر من المذهب ، وفي أصحابنا ( وهو السيّد المرتضى رحمه اللّه خ 1 / 268 ) من قال : يكون قاضيا لجميعها ، وفيهم من قال : يكون قاضيا لبعضها . م 1 / 72 وفي موضع آخر : ومن لحق قبل طلوع الشمس ركعة على التمام كان قد أدرك الوقت ، ويجب على أصحاب الضرورات عند ذلك صلاة الجمع ، بلا خلاف . م 1 / 75 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وهو قول ابن حيران من أصحابه ، وبه قال أحمد وإسحاق وعامّة الفقهاء . وذهبت طائفة من أصحاب الشافعي إلى أنّه يكون مدركا للركعة الأولى في وقتها وقاضيا للأخرى في غير الوقت . خ 1 / 268 وفي موضع آخر : ولا خلاف بين أهل العلم في أنّ واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم ( المعذورين ) إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلّي ركعة ، أنّه يلزمه العصر ، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنّه يلزمه العشاء الآخرة ، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح . خ 1 / 271 وينبغي أن يكون قد لحق مقدار ما يمكنه الطهارة إمّا وضوءا أو غسلا ، ويبقى بعده مقدار ما يصلّي من ركعة ، فإن لحق مقدار ما يتطهّر من غير تفريط فخرج الوقت ، لم يلزمه القضاء . م 1 / 73 أ / 1 - حكم صلاة المجنون والمغمى عليه إذا أفاق قبل مضيّ الوقت بمقدار ركعة : متى أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل أن يمضي من الوقت مقدار ركعة وجب عليه الصلاة ، فإن عاد إليه الجنون قبل انقضاء الوقت أو عند انقضائه ، لم يلزمه قضاؤها . م 1 / 73 ب - إدراك مقدار ما يصلّى فيه خمس ركعات قبل المغرب : إذا أدرك بمقدار ما يصلّى فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف ، وإن لحق أقلّ من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا ، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر . خ 1 / 273 وفي المبسوط نحوه ، إلّا أنّه أضاف في لزوم إتيان صلاة الظهر والعصر : هذا إذا عملنا على ما روي من الأخبار من أنّ الحائض إذا طهرت قبل مغيب الشمس كان عليها الصلاتان ، فأمّا إذا عملنا بالأخبار الأوّلة ، والجمع بينهما :